كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
تنبيه: قد يتردد في أن الشيء] (¬1)، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددًا في أن شرطه هل يبطل أم لا، وبيانه بصور:
- منها: إذا كان العلو: السفل جميعًا لواحد، فباع العلو وحده صح، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو، وجهان في "الحاوي" ويظهر منهما: المنع؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع، وإن شرط أن لا يبني صح، وليس له البناء، قاله الماوردي، وهذا بيع بشرط لم يضر (¬2)، ولا يبعد أن [يقال] (¬3): إن كان من مقتضى العقد [صح] (3) وإلا فلا، وإن شرط أن يبنى صح خلافًا للمزني.

قاعدة
" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" (¬4).
خلافًا للإمام مالك (¬5)، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه (¬6) من ثمن خمر لا نأخذه في الجزية خلافًا له (¬7)، وإذا ذبحوا حيوانًا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوًّا؛
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، استدركناه من (س)، وفي (ق) سقط: "فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق على المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر"، وحل محلها: "والأصح: الصحة؛ لأنه مقتضى العقد أخرى".
(¬2) وهو توجيه تاج الدين السبكي.
(¬3) من (ن).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 274).
(¬5) في (ق): "خلافًا لمالك".
(¬6) في (ن): "بما سواء به".
(¬7) أي خلافًا للإمام مالك.

الصفحة 405