كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] (¬1) خلافًا له، حيث حرمه لكونه حرامًا عندهم.

قاعدة
" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" (¬2) هذا هو الأصل:
واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبَّر واحد (¬3)، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (4) الشافعي: "والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يُشبه الشيءُ بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] (¬4) لشبهه (¬5) صيره إليه إن أشبه (¬6) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) راجع هذه القاعدة ونظائرها فى:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 275)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 129)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 238).
(¬3) انظر: "قواعد الزركشي" (3/ 144، 161، 166)، "القواعد" للندوي (ص: 238، 246).
(¬4) من (ن).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "شبهة".
(¬6) في (ن) و (ق): "أشبهه".

الصفحة 406