كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟
- ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟
- ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدًا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.
- ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.
- ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (¬1) كالذي لم يعد قطعًا وتبطل الخُطبة، وإن سكت ولم يطل (¬2) إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا (¬3) في الصلاة بطلت مطلقًا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:
-[القاضي] (¬4) إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلِّي لابد من استعادتها، أما إذا خرج
عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.
- ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذًا لم تطرد (¬5)، وخرج
¬__________
(¬1) في (ق): "عائد".
(¬2) أي ولم يطل الفصل بسكوته.
(¬3) في (ق): "انقضوا".
(¬4) من (ق).
(¬5) حكم السبكيُّ بعدم اطرادها في هذه المسألة.

الصفحة 408