كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

ابن الرفعة عليها الوجهين، فيما إذا أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين (¬1) منه، هل يرجع على الأصح؟ فإن قلنا: كالذي لم يزل [لم يرجع] (¬2)، وإلا رجع، وضعف بناء الرافعي إياهما على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة (¬3) لو فقدت وطلق لكان الشطر عائدًا (¬4) إلى الزوج بعينه قال: فهبته [منه] (¬5) تعجيل لما سيجب (¬6)، وهذا المعنى لم يتحقق فيما نحن فيه.

قاعدة
ذكر العبادي في "أدب القضاء (¬7) " والهروي في آخر "الإشراف":
"لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين" (¬8):
الأولى: إذا أكل اللقطة وأخذ الثمن من نفسه صار أمانة، قال الهروي: يعني إذا أخَذَ (¬9) قيمته من نفسه وعرَّفها فهي أمانة في أحد الوجهين.
والثانية: قال: اقبض مالي عليك من الدين فأسلم في كذا، صح، قال ابن سريج: والمذهب أنه لا يصح.
¬__________
(¬1) في (ق): "رب المال".
(¬2) من (ن).
(¬3) كذا في (ق)، وفي (ن): "المعينة".
(¬4) وقعت في (ن): "عائد".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن) و (ق): "يستحب".
(¬7) في (ق): "القاضي".
(¬8) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 279).
(¬9) وقعت في (ن) و (ق): "أخذت".

الصفحة 409