كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (¬1)، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (¬2) كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] (¬3) في أنه هل (¬4) يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] (¬5): بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و (¬6) المحفوظ أنه يرفع (¬7) الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في] (5) أن الملتقط يقبض نائبًا (¬8) عن المالك (¬9)، وفي تعليق القاضي (¬10): أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية (¬11) [فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة] (¬12) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال
¬__________
(¬1) وهو تصحيح الإمام الرافعي.
(¬2) في (ق): "فإذا قرر".
(¬3) سقطت من (ق).
(¬4) في (ق): "لم".
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ن): "من".
(¬7) في (ن): "يرجع".
(¬8) في (ن): "ثانيًا".
(¬9) وهي حكاية الرافعي.
(¬10) أي القاضي حسين.
(¬11) أي: مسألة السلم.
(¬12) ما بين المعقوفتين من (ق).

الصفحة 410