كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قرضًا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في "الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب "العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (¬1)، قال الشيخ أبو حامد] (¬2): وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:
- منها: قول الرافعي فيما إذا أجَّره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (¬3) مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك (¬4).
- ومنها: إذا باع مال نفسه لولده (¬5) المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.

قاعدة
" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [فهو] (¬6) عيب يرد به المبيع" (¬7).
وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة (¬8)،
¬__________
(¬1) أي: أنه لا يصح.
(¬2) ما يين المعقوفتين من (ن).
(¬3) أي: في قاعدة "اتحاد القابض والمُقْبِض".
(¬4) أي: تؤيد قول الرافعي.
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "من ولده".
(¬6) من (س).
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 280)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 557)، "قواعد الزركشي" (2/ 425).
(¬8) أي: لكونه أنقص العين.

الصفحة 411