كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

وإنما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح؛ لأجل قطع (¬1) [سلعة] (¬2) (¬3) من فخذه، واعترضه ابن الرفعة بأن في تصوره (¬4) عسرًا، فإن أثار الجرح ثبت الخيار كما نقله في "الإشراف"، ولك أن تقول: هذا لا يسمى جرحًا، وإن فرض أنه يسمى ولم يندمل فذلك ينقص القيمة، ويفوت به غرض [صحيح] (¬5)، قال الرافعي: ولهذا قال صاحب "التقريب": إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد، وإلا فلا، واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام وأن بعضهم اعترض على الإمام فيه؛ بان الإمام نفسه [خَطَّأ] (¬6) من يعتبر العيب بالضحايا؛ إذ مقصود العيب المال، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة. ولك أن تدعي تلازمهما، غالبًا.
[ثم] (¬7) قوله: "إن قطع من أذنها ما يمنع التضحية" يقتضي أن قطع بعض الأذن منه ما يمنع التضحية ومنه ما لا يمنع، والأصح: المنع مطلقًا، وفي التفريق (¬8) أيضًا احتراز عما إذا وجد العبد والجارية مختونين، فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان، لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد
¬__________
(¬1) في (ق): "قلعه".
(¬2) من (ن).
(¬3) والسِّلْعَةُ: خُراج كهيئة الغُدَّة تتحرك بالتحريك، قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه، وله غلاف، وتقبل التزايد؛ لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. "المصباح" (ص: 172).
(¬4) في (ق): "تصويره".
(¬5) من (ق).
(¬6) سقطت من (ن).
(¬7) من (ق).
(¬8) في (ق): "التعريف".

الصفحة 412