كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبًا (¬1).
ومن مسائل القاعدة:
عدم نبات عانة الجارية، [حدثي (¬2) ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في "إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (2) في "أدب القضاء"، قالا (¬3): إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.
- ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.

قاعدة (¬4)
" العيب ستة أقسام" كما قاله النووي في "تهذيبه" (¬5):
عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (2) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] (¬6):
¬__________
(¬1) أي: لأن الثيابة مثلًا في الإماء معنى ينقص القيمة، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة.
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ن) و (ق): "قال".
(¬4) في (ق): "فائدة".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 281)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 557)، "قواعد الزركشي" (2/ 425).
(¬6) من (ن).

الصفحة 413