كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[قاعدة
ذكرها] (¬1) الإمام في الرد بالعيب في فصل التدليس، وجعلها ضابطًا لما يحرم من التدليس، وما لا يحرم: "من علم شيئًا يثبت الخيار، فأخفاه أو سعى في تدليس [فيه] (¬2) فقد فعل محرمًا"، فإن لم يكن السبب مثبتًا للخيار فترك التعرض (¬3) له [لا يكون] (2) من التدليس المحرم.
ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول: " [يحرم] (¬4) إخفاء ما يثبت [به] (2) الخيار دون ما لا يثبت"، وقد كان يختلج في الذهن أن ما لا يثبت الخيار أولى باالتحريم إذ الاستدراك لشارطيه، بخلاف مثبته، ونص [الإمام] (¬5) الشافعي فيما حكاه الماوردي حيث قال: "المدلس قد عصى الله، والبيع لازم، والثمن حلال" دال على تحريم كل تدليس، وحكى عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول: ثمن التدليس حرام، لا (¬6) ثمن المبيع (¬7)، ألا ترى أن المبيع إذا مات رجع على (¬8) البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهو غريب، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن، والإمام بعد أن ذكر هذه القاعدة، قال:
¬__________
(¬1) كذا في (ق) وفي (ن): "وقد ذكرها".
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ق): "التعويض".
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ق): "إلا".
(¬7) أي لا جملة الثمن.
(¬8) في (ن): "إلى".

الصفحة 418