كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

"ومما (¬1) لا يجب التعرض له ذكر (¬2) القيمة، فليس البائع متعبدًا في الشرع بان يبيع الشيء بثمن مثله، قال: وهذا ينبني على ما ذكرناه، فإن الغُبن (¬3) بمجرده إذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار" وفيه نظر فيما إذا اشترى بغبن ثم أراد البيع مرابحة، فإن الصحيح وجوب ذكر الغبن، حكاه (¬4) الإمام وتلميذه (¬5)، وقوله في الغُبن صحيح في غير المرابحة، أما فيها ففيه إشارة إلى أنا [إن] (¬6) أوجبنا الإخبار عند (¬7) ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار، ويمكن إجراء وجهين (¬8) فيه فيما إذا واطأ صاحبه، وصححه النووي هناك، ومن فروع [هذه] القاعدة:
أن من علم بالسلعة عيبًا لم يجز له أن يبيعها حتى يُبيِّن عيبها، وشذ المحاملي والجرجاني (¬9) فقالا: إن ذلك مستحب، وهو غريب (¬10).
وإن باع ولم يبين العيب ثبت الخيار.
- ومنها: لو اشتراه (¬11) بدين من مماطل وجب الإخبار عنه في بيع المرابحة
¬__________
(¬1) في (ق): "وما".
(¬2) في (ن): "حكم".
(¬3) والغُبْنُ: فى البيع والشراء هو: النقص في الثمن أو غيره "المصباح المنير" (ص: 263).
(¬4) في (ن): "حكاها".
(¬5) يعني إمام الحرمين والغزالي.
(¬6) من (ق).
(¬7) في (ن): "عن".
(¬8) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وجه".
(¬9) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "والروياني".
(¬10) ونقل التاج ابن السبكي عن والده أنه قال فى "تكملة شرح المهذب": "وهي عبارة رديئة موهمة، فلا يقول أحد له علم بعدم الوجوب" "الأشباه" (1/ 286).
(¬11) في (ق): "اشترى".

الصفحة 419