كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

وكذا إذا اشترى من طفله (¬1).
ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (¬2) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (¬3).

قاعدة
" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" (¬4).
وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة (¬5) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (¬6) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] (¬7) في (¬8) قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.
الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف (¬9) فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (¬10): القول قول الدافع، وقال
¬__________
(¬1) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا.
(¬2) في (ن): "أن".
(¬3) لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده.
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 286)، "قواعد الزركشي" (3/ 219).
(¬5) وقعت في (ن): "الشيء".
(¬6) كذا في (ق)، وفي (ن): "بل القول".
(¬7) من (ن).
(¬8) في (ق): "في بيع قطع".
(¬9) في (ن): "يتصرف".
(¬10) كذا في (ق)، وفي (ن): "البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =

الصفحة 420