كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الجرجاني (¬1): [القول] (¬2) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (¬3) جزم بعض شيوخنا (¬4) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (¬5) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (¬6): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (¬7)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (¬8)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (¬9) فيه أظهر.
وثانيها: [أن] (¬10) القول قول مدعي الهبة.
وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (8) حكاها شريح في
¬__________
= عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجَّاجي النيسابوري، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إمامًا في طريقة الجدل والنظر، وله قال الإمام ابن خزيمة: ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حيٌّ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (244 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 89 - رقم 66)
(¬1) كذا في "س"، وفي (ن) و (ق): "الزجاجي".
(¬2) من (ن).
(¬3) أي: بقول الثقفي أن القول قول الدافع.
(¬4) يعني: تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في "الأشباه" (1/ 287).
(¬5) في (ق): "دفعته"، وفي (ن): "وبعته".
(¬6) كذا في (ق)، وفي (ن): "أصحابنا".
(¬7) من (ن).
(¬8) في (ق): "أبي سعيد".
(¬9) في (ق): "فإن التحالف".
(¬10) من (ق).

الصفحة 421