كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

"أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل: "قال] (¬1) المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في "الكبير": يتحالفان)، وسقط ذلك (¬2) منها ولا يُظن أنه يعني "بالكبير" "النهاية" على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها (¬3)، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن (¬4) إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات (¬5).
الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنًا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (6): القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعًا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد (¬6) قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في (¬7) المرتدة بعد الدخول تقول (¬8): أسلمت في وقت كذا، فلي (¬9) النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن
¬__________
(¬1) في (ن): "يدل قول".
(¬2) أي: لفظة: "المحاملي" وزِيْدَ بدلها لفظة: "في".
(¬3) أي وليس في "النهاية" تصريح بالوجه المذكور.
(¬4) والمحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد، المحاملي، أبو الحسن، الشافعي من الفقهاء، والمدرسين ببغداد، ولد سنة (368 هـ)، وتوفي سنة (415 هـ)، صنف: "التجريد"، و"اللباب" في الفروع، والمجموع كتاب كبير في المذهب، والقولين والوجهين، راجع ترجمته في: "السير" (17/ 403)، "هدية العارفين" (1/ 62).
(¬5) كذا ذكر تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه" (1/ 287)، ثم نقل ابن الملقن العبارة بنصها، فلعله ذكر ترجمته في كتابه في طبقات المذهب.
(¬6) في (ق): "أبي سعيد".
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "أن".
(¬8) كذا في (ق)، وفي (ن): "بقوله".
(¬9) في (ن): "ففي".

الصفحة 422