كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، [والثاني: القول قولها؛ لأن القول في أصل الإسلام] (¬1) مقبول منها، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة أيضًا، وما حكاه من القولين نظيره:
إذا قال: أسلمتُ أولًا فلا نفقة لكِ وادَّعت العكس، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات: أنها المصدَّقة؛ لأن النفقة كانت واجبة، وهو يَدعي (¬2) مُسقطًا، لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقًا بين المسألتين.
ومما أهمله (¬3) ما إذا قال: أكريتُكَ، فقال: بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن
القول قول المالك، كما إذا قال الراكب: أعرتني، فقال المالك، بل أجرتك، فالمصدق المالك على المذهب.
- وإن عمل له عملاً وقال: شرطتَ لي عوضًا وأنكر، فالقول قول المعمول له.
- وإذا (¬4) قال: كانت الألفُ المدفوعة إليَّ وديعةً وقد تلفت (¬5)، وقال المالك: بل قرض، فالقول قول المدفوع إليه: قاله البغوي.
- ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، قاله الرافعي، وفيه وجه، قال النووي أول القرض: "إنه متجه".
ولو قال: "هي (¬6) قراض" فقال: "بل قرض" (¬7) صدق العامل على أحد الوجهين.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وهي تدعي".
(¬3) أي القاضي أبو سعد الهروي.
(¬4) في (ن): "وإن".
(¬5) في (ق): "تلف".
(¬6) في (ن): "هو".
(¬7) والفرق بين القرضِ والقراضِ: أن القرضَ: ما تعطيه غيرك من المال لتُقضاه، والجمع قروض، =

الصفحة 423