كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.
- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (¬1) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (¬2).
- بعت بأشياء (¬3)، وقال: [بل] (1) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.
- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (¬4).
- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.
- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.
- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (¬5) الأظهر.
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.
وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (¬6)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم
¬__________
= وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة.
(¬1) من (ن).
(¬2) أي قول الذي نفاه.
(¬3) في (ق): "الأشياء".
(¬4) في (ق): "المشتري".
(¬5) في (ن): "في".
(¬6) هنا قال ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (1/ 289): "قاعدة: تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت، فإن كانت كما فهمْتُ ورتبت فالله المسؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق".

الصفحة 424