كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.
- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (¬1) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (¬2).
- بعت بأشياء (¬3)، وقال: [بل] (1) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.
- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (¬4).
- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.
- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.
- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (¬5) الأظهر.
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.
وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (¬6)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم
¬__________
= وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة.
(¬1) من (ن).
(¬2) أي قول الذي نفاه.
(¬3) في (ق): "الأشياء".
(¬4) في (ق): "المشتري".
(¬5) في (ن): "في".
(¬6) هنا قال ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (1/ 289): "قاعدة: تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت، فإن كانت كما فهمْتُ ورتبت فالله المسؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق".
الصفحة 424
560