كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني (¬1)، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعًا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل (¬2).

قاعدة
قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] (¬3) الهروي في "الإشراف":
"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك (¬4) الصفة فسد بالتعليق" (¬5) إلا في مسألة واحدة.

قاعدة
ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه "لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" (¬6)، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالًا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعًا لم يصح الشراء، وإن كان محل (¬7) الديون التي
¬__________
(¬1) وهو: ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق.
(¬2) في (ن): "الأصل".
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن): "بتلك".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 289)، "قواعد الزركشي" (3/ 113).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 289)، "قواعد الزركشي" (2/ 220).
(¬7) في (ن): "على".

الصفحة 425