كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

تلزم العبد [بالإذن] (¬1) الكسب وهو ملك (¬2) السيد، ولكن لا استقلال (¬3)
للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.
ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.

قاعدة
" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً" (¬4).
واستثنى صاحب "الرونق" (¬5)، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسَّر الله تعالى زيادة (¬6) على ذلك فبلغ المجموع نيفًا وأربعين:
الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.
الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا ردَّ عليه بعيب.
الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.
السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في "الروضة" [في هذه] (1)، وقال: فيها تساهل [فإن
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) في (ن): "يملك".
(¬3) في (ن): "للاستقلال".
(¬4) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 370)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 290)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 778)، "قواعد الزركشي" (3/ 372).
(¬5) يعني: الشيخ أبا حامد.
(¬6) لتاج الدين ابن السبكي كما أشار في "الأشباه" (1/ 290).

الصفحة 426