كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] (¬1) وعبارة صاحب "الرونق": "لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول] (¬2) ليس مطلقًا، فإنا نأمره (¬3) بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (¬4) بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله (¬5) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم [عجز] (¬6) المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد] (¬7) ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (¬8) تبعًا كالرد بالعيب (¬9)، ولم يرد المكاتب نفسه.
ولك أن تقول: هذه [صورة] (¬10) أخرى، ولكنها غير [مراد] (¬11) المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب "الرونق" صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) في (ن): "تأثيره".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن المرحل (ص: 370).
(¬5) في (ن): "جعله".
(¬6) من (ن).
(¬7) من (ق).
(¬8) في (ن) و (ق): "بحصوله".
(¬9) في (ق): "بالعبد".
(¬10) من (ق).
(¬11) من (ق).

الصفحة 427