كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

في "الروضة" على هذه الستة، فقال: قال المحاملي في "اللباب" (¬1): لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست [مسائل] (2)، وعددها كما سلف، وما ذكره في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في "الكفاية" في بابه، ومسألة العيب، مثلها: ما إذا أصدقها عبدًا فأسلم في يدها ثم [وجد] (¬2) بها عيبًا يفسخ (¬3) النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم [العبد] (¬4) في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر (¬5) بإزالة الملك فيه.
ومثله: ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضًا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج؛ لسقوط مهرها؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي، فقال: وترك سابعة: وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنًا لقرابة على الصحيح، أو ظاهرًا: كما لو (¬6) أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنًا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في "المطلب" وغيره، واعترض ابن المرحل فقال: وتركا ثامنة: وهي ما إذا باع عبدًا مسلمًا فقايل (¬7) المشتري؛ فإنه لا
¬__________
(¬1) في (ق): "الكتاب"
و"اللباب في فقه الشافعية" كتاب صنفه أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415 هـ)، اختصره الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (826 هـ) وسماه "تنقيح اللباب"، وله كثير من المختصرات والتنقيحات، انظر: "كشف الظنون" (2/ 454)
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ن): "يفسد".
(¬4) من (ن).
(¬5) في (ن): "ويؤمران".
(¬6) في (ق): "إذا".
(¬7) في (ق): "ثم تقابل".

الصفحة 428