كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

يجوز إن جعلنا الإقالة بيعًا، وإن جعلناها فسخًا وهو الصحيح، فعلى الوجهين في الرد بالعيب، كما قاله الرافعي في هذا الباب، واستشكل توجيه الجواز، فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب، ولعل المحاملي إنما ترك (¬1) هذه المسألة، لأنه (¬2) يرى أنها فسخ؛ ولذلك لم يثبت به الشفعة، ويرد عليه الرد بالعيب؛ فإن الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبًا فرده على الوكيل: [أن الوكيل] (¬3) لا يبيعه ثانيًا، ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن، وفيه وجه، وذكروا أنه لو أوصى إليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها، فوجد المشتري بالعبد عيبًا فرده على الوصي، أن الوصي يبيعه ثانيًا ويدفع ثمنه للمشتري، وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية (¬4) وتفويض كلي، ولا كذلك الوكالة، والفرق المذكور والحكم في الموكَّل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من أنه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر، وما سلف [من أن الفسخ] (¬5) يجعل العقد كأنه لم يكن يقوي (¬6) الإشكال في الإقالة، [قال: ] (7) وقد تركا تاسعة ذكرها البغوي قبل باب الصيد والذبائح، وأقره النووي في "شرح المهذب" [عليه] (¬7)، وهي: ما إذا كان بين كافر ومسلم مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو
¬__________
(¬1) في (ق): "بدل".
(¬2) في (ق): "لأنها".
(¬3) من (ق).
(¬4) كذا في (ق)، وفي (ن): "على توليه".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ق): "قوي".
(¬7) سقطت من (ن).

الصفحة 429