كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.
الثانية: أن يبيع الكافر عبدًا مسلمًا بثوب ثم وجد (¬1) بالثوب عيبًا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.
الثالثة: تبايع كافران عبدًا كافرًا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح (¬2)، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في "فتاويه"، واقتضى كلام "المطلب" رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.
وكذا إذا تبايع (¬3) كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر] (¬4) بانقضاء خيار البائع.
الرابعة: إذا باع الكافر مسلمًا بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.
الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب (¬5)، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجهًا لما حدث [عنه من] (¬6) السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه.
¬__________
(¬1) في (ق): "يجد".
(¬2) صححه الرافعي.
(¬3) في (ن): "تنازع".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بالقيمة".
(¬6) من (ق).

الصفحة 431