كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

السادسة: إذا اشترى ثمارًا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (¬1) فسخ العقد.
السابعة: إذا باع ثوبًا على أنه هروي (¬2) مثلًا بعبد كافر، فلم يكن هرويًّا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.
الثامنة: [إذا] (¬3) باع [الكافر] (3) عبده المسلم وكان مغصوبًا [من] (¬4) قادر
على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (¬5) ملك الكافر.
التاسعة: باع [الكافر] (3) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه] (4) قبل العقد (¬6) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعًا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر.
العاشرة: باع عبده [المسلم] (¬7) لمسلم ثم تشاحَّا في التسليم ومَالُ (¬8) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر] (¬9) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.
الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان
¬__________
(¬1) في (ق): "ثم اختلطت".
(¬2) والهرويُّ: نسبة إلى (هراة) بلد من خراسان، والنسبة إليها هرويِّ بقلب الألف واوًا.
(¬3) من (س).
(¬4) من (ق).
(¬5) في (ن): "على".
(¬6) وقعت في (ن): "العبد".
(¬7) من (ن).
(¬8) وقعت في (ن) و (ق): "وقال".
(¬9) من (س)، وفي (ق): "المصير".

الصفحة 432