كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

تحتها دكة، فالأصح أنه لا يتبين بطلان العقد فيه، نعم للمشتري الخيار بالعيب (¬1) والتدليس، وبه قطع في "الشامل".
الثانية عشرة: إذا جعل الكافر عبده المسلم رأس مال السَّلَم في شي فانقطع ذلك الشيء بعد أن أسلم العبد المذكور، فإن للذي جعله رأس مال السلم فسخَ العقد، وإذا فسخ العقد فقياس ما سبق انقلاب العبد (¬2) إليه.
الثالثة عشرة: إذا أقرض عبده الكافر فأسلم العبد في يد المقترض، فيجوز للمقرض الكافر أن يرجع فيه كما جوزنا له الرجوع (¬3) في الهبة، بل أولى لأن القرض وُضِعَ للرجوع (¬4) في شيء إما نفس القرض أو مثله، وأما الهبة فلم توضع لذلك، بل الغالب على الواهبين (¬5) عدم الرجوع،
وهذه [إنما] (¬6) ترد (¬7) [إذا] (¬8) فرعنا على أن ما لا مثل له يرد مثله صورة على (¬9) أن للمقرض الرجوع في عين ما أعطاه، وهو الصحيح فيهما، ولو أسلم في ملك الكافر فأقرضه لمسلم أو وهبه لولده المسلم فمقتضى إطلاقهم الأمر بإزالة الملك أنه يكفي ذلك، وحينئذ فلا يختص جواز الرجوع بالمثال المتقدم، نعم في
¬__________
(¬1) في (ق): "كالعيب".
(¬2) في (ق): "العقد".
(¬3) في (ق): "الرجعة".
(¬4) في (ن): "الرجوع".
(¬5) في (ن): "الراهنين".
(¬6) من (ن).
(¬7) في (ق): "تراده".
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ن): "وعلى".

الصفحة 433