كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الاكتفاء بهما نظر، ويهمل (¬1) الاكتفاء ويمتنع الرجوع.
الرابعة عشرة: إذا اشترى العامل الكافر عبيدًا كفارًا (¬2) للقراض فأسلموا وفسخ عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد، فإن قضية المذهب صحة ذلك، وإذا تميزت حصة العامل عبيدًا ملكها بجريان سبب الملك، والمذهب: أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة.
الخامسة عشرة: إذا التقط كافرًا (¬3) بشرطه وهو ما إذا عدم التمييز أو في وقت النهب والإغارة، وأسلم ثم أثبت الكافر أنه كان يملكه، فإنه يرجع فيه؛ لأن التمليك بالالتقاط كالتمليك بالقرض.
السادسة عشرة: إذا التقط عبدًا صغيرًا في موضع لا مسلم فيه من بلاد الكفر وعرفه (¬4)، وتملكه (¬5)، ثم بلغ وأسلم وظهر مالكه ينبغي أن يرجع [فيه] (¬6) كما يرجع فيما لو وهبه لولده.
السابعة عشرة: إذا وقف على كافر أمة، فأسلمت ثم حملت وأتت بولد بعد الإسلام؛ فإنه يكون مسلمًا تبعًا لأمه، ويدخل في ملكه، فإن نتاج الجارية الموقوفة ملك الموقوف عليه على الصحيح، وتحت ذلك صور أخرى.
[الثامنة عشرة: إذا أوصى له بمنافع الجارية الكافرة ونتاجها فأسلمت ثم (¬7)
¬__________
(¬1) في (ن): "ويمهل".
(¬2) وقعت في (ن): "عبدًا كافرًا".
(¬3) وقعت في (ن) و (ق): "كافر".
(¬4) في (ن): "ونحوه".
(¬5) أي بعد تعريفه.
(¬6) من (س).
(¬7) في (ن): "و".

الصفحة 434