كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكًا (¬1) له، وتحت ذلك [أيضًا] (¬2) صور أخرى] (¬3).
التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلمًا] (¬4) بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.
العشرون: [إذا] (¬5) أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.
الحادية (¬6) بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدًا مسلمًا ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.
الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.
الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبدٌ (¬7) كتابيٌ أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ] (¬8) زين الدين (¬9).
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "تمليكًا".
(¬2) من (ق).
(¬3) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق).
(¬4) من (س).
(¬5) من (ق).
(¬6) وقعت في (ن): "الحادية عشرة".
(¬7) في (ن): "عبدًا".
(¬8) من (ن).
(¬9) يعني: زين الدين ابن الوكيل انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 371 - 372).

الصفحة 435