كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الرابعة بعد العشرين: [إذا أسلمت] (¬1) مستولدته (¬2) الكافرة ثم حملت وأتت
بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكًا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.
الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.
السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي] (¬3) جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يُقدَّر (¬4) دخولها في ملكه قهرًا.
السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم (¬5) أمته الكتابية بشبهة [إما] (¬6) ظنها
زوجته الأمة، أو عبدًا ظن (¬7) كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.
الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج] (¬8) قبل الدخول (¬9) بإسلام أو غيره من الأسباب.
التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) في (ن): "مستولدة".
(¬3) من (س).
(¬4) من (ن): "تعذر".
(¬5) في (ق): "مسلم".
(¬6) من (ق).
(¬7) كذا في (ن)، وفي (ق): "أو عند الظن".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬9) وقعت في (ن): "الدين".

الصفحة 436