كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

بها أو اطلعت على عيب به فلكلٍّ الفسخ، وإذا فسخ ففيه ما سلف من رجوع العبد إليه.
الثلاثون: إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه.
الحادية بعد الثلاثين: إذا أصدقها عبدًا كافرًا وشرط في الزوجة وصفًا من نسب وغيره أو شرطت هي فيه وصفًا، وخرج خلافه بعد إسلام العبد ثم فسخ النكاح، والقياس انقلابه إلى الزوج.
الثانية بعد الثلاثين: إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر بالإزالة.
الثالثة بعد الثلاثين: إذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إلى ملك الزوج بسقوط مهر [ها]؛ لحصول الفرقة من جهتها.
الرابعة بعد الثلاثين: إذا حضر الكافر الجهاد بالإذن (¬1)، وحصلت الغنيمة [وكانت نسوةً فأسلمن (¬2) أو عبيدًا كفارًا (¬3) فأسلموا بعد الغنيمة] (¬4) واختار (¬5) الغانمون التملك، فإن [المذهب: أن] (¬6) الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته: أن للإمام أن يرضخ للكافرين من النسوة أو العبيد، وأنه إذا أرضخ (¬7) له جاريةً ملكها أو عبدًا ملكه، فإنه جرى سبب الاستحقاق بحضور الوقعة، ويظهر أن يقال: يعوضه
¬__________
(¬1) أي: بإذن الإمام.
(¬2) وقعت في (ن): "فأسلموا".
(¬3) وقعت في (ن): "كفار".
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬5) كذ افي (س)، وفي (ن): "وأجازوا"، وفي (ق): "فأجاز".
(¬6) سقطت من (ق).
(¬7) في (ن): "رضخ".

الصفحة 437