كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

مالًا من غير رضخ.
الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (¬1) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و (¬2) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (¬3) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك] (¬4) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (¬5) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.
السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها] (¬6)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (¬7) وحده بعيد.
السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدًا مسلمًا، أو كافرًا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على] (¬8) التركة، [أو ظهر] (¬9) برد مبيع بعيب ونحوه،
¬__________
(¬1) في (ن): "وكفار".
(¬2) في (ق): "أو".
(¬3) في (ن) و (ق): "شرع".
(¬4) من (س)، ووقعت في (ق): "في مسلم".
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "المدبر".
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬7) في (ق): "المعتق".
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ن): "وحدث".

الصفحة 438