كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فلم يقضِ الوارث الدين، فإن الأصح فسخ البيع (¬1) فيه، ويعود إلى ملك الوارث (¬2) متعلقًا به الدين.
الثامنة بعد الثلاثين: [للكافر] (¬3) أن يوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، واختار الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضًا، فإنه يقع عن الوكيل، وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى ملك الكافر.
التاسعة بعد الثلاثين: أن يجعله أجرة أو جعلًا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب.
الأربعون: أن يتزوج مسلم بأمة كافرة للكتابي، فإنه يصح على الأصح بشرطه، فإذا أتت بولد فإنه يكون مسلمًا مملوكًا (¬4) لسيده، وكذلك لو نكحها وهو كافر ثم أسلم.
الحادية بعد الأربعين: إذا وطئ الكافر جارية مسلمة لولده أو لولده فيها البعض، فإنها تنتقل إليه وتصير مستولدة له.
الثانية بعد الأربعين: إذا وطئ مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة، فالولد مسلم مملوك للكافر، سواء كان الواطئ حرًّا أو عبدًا.
الثالثة بعد الأربعين: أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد مسلم (¬5)، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب أو فوات شرط أو غيرهما، فإنه يرجع إلى الكافر.
¬__________
(¬1) في (ق): "المبيع".
(¬2) في (ن): "الورثة".
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن): "محكومًا".
(¬5) في (ن) و (ق): "على عبد كافر مسلم".

الصفحة 439