كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.

قاعدة
" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى" (¬1)
واستُثني: ضمان العاقلة الدية.

قاعدة
" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب (¬2) عند الغاصب" (¬3) إلا ما استثني (¬4) في مسائل:
¬__________
= أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله، وكان حسن الشكل والجلال والوقار، من تصانيفه: "التعليقة على التنبيه"، "تعليقة على مختصر ابن الحاجب"، في الأصول، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (729 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (2/ 35 - رقم 525).
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 294).
(¬2) في (ق): "كالعين".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 294).
(¬4) في (ق): "يستثنى".

الصفحة 441