كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- منها: الغاصب إذا وطئ المغصوبة عالمًا بالتحريم، فإنه يجب عليه الحد، وفي الشراء الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد، [أو كون الثمن] (¬1) خمرًا، إلا على احتمال الإمام، وإنما يجب إذا اشترى بميتة أو دم.
- ومنها: إذا استولد الغاصب أيضًا عالمًا بالتحريم لم ينعقد الولد حرًّا (¬2)، بخلاف المشتري (¬3) شراء فاسدًا.
- ومنها: ثبوت كونها أم ولد في أحد القولين إذا ملكها يومًا من الدهر بخلاف الغاصب، وقد اقتصر الروياني في "الفروق" والجرجاني في "المعاياة" على استثناء هذه الصور الثلاث.
- ومنها: أن الولد (¬4) في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف أم بقي لانعقاده حرًّا، وفي الغصب إذا تلف ضمن بالأقصى، والفرق أنه لما انعقد حرًّا لم يكن متقومًا بعد ذلك.
- ومنها: المقبوض [بعقد المعاطاة (¬5) على المذهب، له حكم المقبوض]، (¬6) بعقد فاسد على الصحيح، فيطالب كل من المتعاطيين (¬7) صاحبه بما دفعه إن كان باقيًا وبضمانه عند التلف، فإن ماثل الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر، وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي، واسشكله (¬8)
¬__________
(¬1) في (ن): "أو كونه".
(¬2) وقعت في (ن): "حر".
(¬3) في (ن): "الشراء".
(¬4) في (ن): "الواحد".
(¬5) المعاطاة: المناولة.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬7) في (ق): "المتعاطفين".
(¬8) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "واستشهد".

الصفحة 442