كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الرافعي بسائر العقود الفاسدة فإنه لا براءة وإن وجد التراضي.
- ومنها: ما ذكره الماوردي في الصلح: أنه لو باع [عبدًا] (¬1) بيعًا فاسدًا وقال لمشتريه: أذنت لك في عتقه فأعتقه المشتري (¬2) بإذنه لم يعتق، قال: لأن إذنه إنما كان مضمونًا بملك العوض فلمَّا لم يملكه بالعقد (¬3) الفاسد [لم يعتق] (1) عليه بالإذن، وقاس عليه ما إذا صالحه من ألف قد أنكرها على خمس مائة وأبرأه (¬4) من الباقي لزمه في الحكم رد الخمس مائة ولم يبرأ منها، حتى لو أقام بينة بالألف، فإن (¬5) له [استيفاء] (1) جميعها، انتهى كلامه، ذكر ذلك في أوائل الصلح، وحاصله: أن العتق لم ينفذ؛ لأن المشتري إنما يعتقه بناء على أنه ملكه، وأنه يعتقه عن نفسه، والمالك إنما يأذن ظانًّا ذلك، فإن سُلِّم هذا للماوردي (¬6) فنظيره في الغصب قول المالك للغاصب: أعتق هذا العبد مشيرًا إلى المغصوب، وهو يظنه غير عبده (¬7) المغصوب، وقد أطلق الأصحاب في باب الغصب أن المالك إذا قال للغاصب: أعتقه عني أو مطلقًا، فأعتقه عتق وبرئ الغاصب.
- ومنها: المذهب أن المشتري شراء فاسدًا لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد الثمن، كذا أطلقوه وحكوا عن الإصطخري خلافه، واقتضى كلام الرافعي
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) وقعت في (ن) و (ق): "فاشترى".
(¬3) في (ن): "بالعوض".
(¬4) في (ن): "فأبرأه".
(¬5) في (ق): "كان".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "للمأذون".
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "عبد غيره".

الصفحة 443