كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

في موضعين من باب الضمان، ترجيح الحبس، هذا حكم البيع الفاسد (¬1).
[و] (¬2) قالوا: للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة، وحكاه القاضي حسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين [البابين] (¬3)، وهو اختيار الإمام، فلا استثناء على هذا.
- ومنها: لو باع ماشيته السائمة بيعًا فاسدًا فعلفها المشتري، قال في "التهذيب" (¬4): هو كعلف الغاصب (¬5)، فعلى هذا يجري في قطع الحول الأوجه في علف (¬6) الغاصب، وأصحها: أنه يقطع، ولكن قال ابن كج: عندي أنه يقطع، يعني ولا يجري فيه خلاف الغاصب، [قال: لأنه مأذون له، فهو كالوكيل بخلاف الغاصب] (7) فعلى طريقة [ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب، ولم يصحح] (¬7) الرافعي والنووي من الطريقتين (¬8) شيئًا، وكأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب سواء أثبت الخلاف أم لا.
- ومنها: أن غَرْسَ الغاصب وزَرْعَهُ غيرُ محترم مطلقًا، وأما المشتري شراء فاسدًا فيفرق بين أن يكون عالمًا فيكون غير محترم أو جاهلًا، فلا يقلع مجانًا على ما
¬__________
(¬1) هذه العبارة "هذا حكم البيع الفاسد" جواب عن سؤال سأله تاج الدين ابن السبكي والده تقي الدين فقال: "إن فسد بشرط فله الحبس وإن فسد بخروجه عن ملك الغير فلا، هذا حكم البيع الفاسد" "الأشباه والنظائر" (1/ 296).
(¬2) من (ق).
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن): "المهذب".
(¬5) صححه الشيخ تقي الدين السبكي في "شرح المنهاج".
(¬6) وقعت في (ن): "تلف".
(¬7) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬8) في (ن): "الطرفين".

الصفحة 444