كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن.
- ومنها: لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه [على] (¬1) المذهب، فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إلى المشتري بعد البيع، فأصح القولين. أنه لا يعتق، والقول الثاني -وهو منصوص المختصر-: أنه يعتق؛ لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، وقيل (¬2): هذا لا يجيء في الشراء من الغاصب عبدًا مكاتبًا، أو النجوم التي عليه، بل لا يعتد (¬3) بقبض المشتري جزمًا، هو أيضًا بيع فاسد؛ إلا أن (¬4) المشتري غاصب أيضًا لبناء يده على يد الغاصب، ولهذا الخلاف أصل، وهو أنما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد؟
قال ابن الرفعة في باب الوضوء من "المطلب": وفيه خلاف أصله بيع السيد نجوم الكتابة إذا قبضها المشتري، فوجه صحة العتق يضمن البيع، [و] (¬5) الإذن في القبض، ووجه عدمه أنه تبع للبيع، فلما لم يصح البيع لم يتبعه الإذن، ولمثل ذلك ثار (¬6) الخلاف فيما إذا باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار، ولم يصح منه، هل يكون ذلك مبطلًا لخياره كما لو صح البيع أو لا؟
قال ابن الرفعة: ومثله يجوز أن يقال فيما إذا غَلِطَ من حدثٍ إلى حدثٍ فنواه (¬7)، فإن اعتبرنا اللزوم (¬8) ارتفع حدثه، وإن اعتبرنا الأصل لم تصح نيته.
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) في (ن) و (ق): "ومثل".
(¬3) في (ن): "يعتمد".
(¬4) في (ن): "لأن".
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ق): "بان".
(¬7) في (ق): "فبرأه".
(¬8) في (ق): "الكلام".

الصفحة 445