كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
يعبر عنها بأن "من كان مالكًا لتصرف يصح (¬1) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (¬2)؟ " (¬3) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (¬4) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (¬5) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (¬6) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (¬7)؟ فيه وجهان.

قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها: "ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (¬8) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (¬9)؟ " (¬10)، وفيه خلاف في صور
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، و (س)، وفي (ن): "لم يصح".
(¬2) من (ن).
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 297).
(¬4) في (ن): "في ذمة المحال".
(¬5) في (ن) و (ق): "انقطاعه".
(¬6) وقعت في (ن): "عين".
(¬7) في (ق): "رجوعها".
(¬8) سقطت من (ن).
(¬9) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬10) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 297).

الصفحة 446