كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

جمع بعضها النووي في زيادات "الروضة" في باب إحياء الموات وقال: سبقت مسائل أخر تتعلق بها في الصيد.
قلت: والذي جمعه مع مسائل [أخر تتعلق بها] (¬1) غيره ذكر في أصل "الروضة" تبعًا للرافعي في باب الوليمة، وفي المسائل كثرة (¬2).
- فمنها: إذا دخل الماء المباح دار إنسان لم يكمت لغيره أخذه من داره لامتناع دخول الإنسان ملك (¬3) غيره بغير إذنه، فلو فعله، فهل يملكه؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: أنه يملكه، وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه، ذكره الرافعي في باب الوليمة.
- ومنها: لو أحيا واحد أرضًا حماها (¬4) الإمام لم يجز، ولكن يملكها بالإحياء على الصحيح.
- ومنها: إذا تحجر مواتًا فجاء آخر فأحياه، ملكه على الأصح المنصوص؛ لكونه حقوق سبب الملك، وإن [كان] (¬5) ظالمًا، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى (¬6)، والثاني: لا يملك، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك، والرابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك.
- ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضًا أنه يملكه، قال النووي: [وكذا] (¬7) لو توحَّل ظبي في أرضه أووقع ....................
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ن): "وفي مسائل كثيرة".
(¬3) في (ق): "بلد".
(¬4) وقعت في (ن): "أحياها"، وفي (ق): "حكاها".
(¬5) من (ن).
(¬6) وقعت في (ن): "والمشتري".
(¬7) من (ق).

الصفحة 447