كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

البلح (¬1) فيها، ونحو ذلك.
- ومنها: إذا أذَّن جماعة على (¬2) الترتيب، فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذنٌ راتب، أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان، أحدهما: [نعم] (¬3) لإطلاق (¬4) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أَذَّنَ فهو يقيم" رواه الترمذي (¬5) وضعفه، وأظهرهما [لا] (¬6)، لأنه مُسيء بالتقدم.
- ومنها: لو وقع (¬7) في حِجْره شيء من الثمار لم يكن لغيره أخذه، فلو أخذه ففي تملكه وجهان، قال في "الروضة"؛ وميلهم إلى المنع أكثر، يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه.
[وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره] (¬8)، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، قال: والأول أصح: أن (¬9) المحيي يملك، والفرق أن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفًا في ملك غيره بخلاف هذه الصور (¬10).
¬__________
(¬1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الثلج".
(¬2) في (ن): "في".
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن): "الإطلاق".
(¬5) رواه الترمذي في "السنن" [أبواب الصلاة -باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم- حديث رقم (199)].
وأبو داود [كتاب الصلاة -باب الرجل يؤذن ويقيم آخر- حديث رقم (514)]
(¬6) سقطت من (ق).
(¬7) وقعت في (ن) و (ق): "وضع".
(¬8) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬9) في (ن): "وأن".
(¬10) في (ق): "الصورة".

الصفحة 448