كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

كرم الله وجهه (¬1)، وفي سنده مقال، وبتقدير ثبوته قال الخطابي: "يحتمل أن يعني بالمضطر (¬2) المكره"، وهذا [يؤيد] (¬3) ما ذكره الإمام والرافعي [قال] (¬4): "ويحتمل أن يعني إذا (¬5) باع في ضرورة من دين ركبه أو نحوه، فلا يباع من حيث المروءة لكن يُعان أو يقرض ويُستمهل، وفي هذه الحالة إن بِيْع صح وكان مكرهًا".
قلت: ويكون [بيع] (¬6) المضطر مصدرًا مضافًا إلى المفعول [أي: ] (¬7) لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانًا كما هو وجه لأصحابنا؛ لأن (¬8) البذل واجب فلا يؤخذ عليه عوض، أو يقرض ويستمهل كما قال، أو يقال: المضطر من لا يحتمل حاله التأخير إلى مماكسة البيع (¬9) لمسيس الجوع، فلا يجوز أن يباع ويؤخر الطعام [عنه] (¬10) إلى تقدير الأجرة، بل يبادر إلى إطعامه، إذ حاله لا يحتمل التأخير ثم إذا أطعمه تجب القيمة، وقال القاضي أبو الطيب: لا يجب العوض (¬11)
¬__________
(¬1) أي الحديث السابق في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر.
(¬2) في (ق): "المضطرة".
(¬3) من (س).
(¬4) من (ن).
(¬5) في (ق): "إن".
(¬6) من (س).
(¬7) من (ق).
(¬8) في (ق): "وأن".
(¬9) والمماكسة في البيع: من مَكَسَ مَكْسًا، ومَاكس مُمَاكسةً مثله: نقص الثمن، "المصباح" (ص: 343).
(¬10) من (ق).
(¬11) في (ن): "القرض".

الصفحة 451