كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

وصورة المسألة: أن تقع الإجارة بعد أن يسلمه العين المأجورة، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب في "التعليقة" [: المذهب منعه من المكري والأجنبي، وصحح النووي الصحة (¬1)، ثم الذي نقله القاضي أبو الطيب في التعليقة] (¬2) عن ابن سريج [أنه يجوز إكراؤها من المكري وغيره قبل التسليم، وقد يقال كيف يجوِّز ابن سريج] (¬3) إكراءها من المكري قبل قبضها، وهو ما نقله القاضي عنه ويمنعه بعده، وهو ما نقله عنه الرافعي (¬4).
إذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة فى مسألة الإجارة من الآجر: لو علل (¬5) المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى، يعنى من كونه مطالِبًا ومطالَبًا قال: وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يمنك كل المنفعة دفعة على الصحيح (¬6)، فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلي ملك الآجر [قبل التلف، وإذا استأجرها وتلفت اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها] (¬7)، وحينئذ تصير مملوكة [له، ومملوكة] (7) لمؤجره، أو منتقلة وعائدة إليه وهو مُحال (¬8) انتهى كلامه.
¬__________
(¬1) أي صحة إجارته للمؤجر.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬3) من (ن).
(¬4) عندئذ قال ابن السبكي: "وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى: منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة"، "الأشباه والنظائر" (302).
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "علق".
(¬6) في (ن): "الصحة".
(¬7) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬8) وقعت في (ن): "مخالف".

الصفحة 455