كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: الفاكهة؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي (¬1) في باب الغصب، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة.
- ومها: المقبوض (¬2) بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب -منهم الرافعي- أنه يضمن بالقيمة، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليًّا أنه يضمن بالمثل، قال: ولكن الأصح [فيه] (¬3) أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا؛ لأنه [لم] (¬4) يضمنه وقت (¬5) القبض بالمثل [بل] (¬6) بالعوض، بخلاف الغصب، وطرده في المقبوض بالسوم (¬7)، والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين (¬8) أن الصحيح الذي نص عليه [الإمام] (¬9) الشافعي في مواضع من الأم وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عديه عقد (¬10).
- ومنها: المستعار، إذا قلنا بالأصح، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف، وكان مثليًّا (¬11)، ضمن بالقيمة، صرح به صاحب "المهذب"، والماوردي (¬12).
¬__________
(¬1) وكذلك السبكي.
(¬2) في (ق): "اللحم المقبوض".
(¬3) من (ق).
(¬4) سقطت من (ن).
(¬5) وقعت في (ن): "وفي".
(¬6) من (س).
(¬7) في (ن): "السوم".
(¬8) تقي الدين السبكي.
(¬9) من (ن).
(¬10) أي: زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد.
(¬11) كذا في (ق)، وفي (ن): "مضمنًا".
(¬12) ومنعه تقي الدين السبكي، كما نقل عنه تاج الدين في "الأشباه" (1/ 304).

الصفحة 459