كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[فصل] (¬1)
ويستثنى من المتقوم مسائل (¬2):
- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو] (¬3) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (¬4) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (¬5).
- ومنها: لو (¬6) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (¬7) ورد جزم (¬8) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.
- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (¬9)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (¬10) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (¬11).
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 305)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 647).
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ق): "فإنما".
(¬5) قال تاج الدين بن السبكي: "ونقله عنه الوالد رحمه الله في "شرح المنهاج" وصوبه" (1/ 305).
(¬6) في (ن): "من".
(¬7) يعني: التقي السبكي.
(¬8) وقعت في (ن): "وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق).
(¬9) وقعت في (ن) و (ق): "البر".
(¬10) في (ن): "البر".
(¬11) قال ابن السبكي: "قال الوالد رحمه اللهُ: وهو أشبه".

الصفحة 460