كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" (¬1).
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت (¬2): وهي أكثر.
- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (¬3).
- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (¬4) قبل القبض (¬5).
- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة
" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه (¬6) " (¬7).
قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 306)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 788 - 789).
(¬2) هو قول ابن السبكي.
(¬3) في (ق): "فاقد".
(¬4) من (س).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بمثل قبل العقد"، وفي (ق): "منه قبل العقد".
(¬6) في (ق): "ببيعه".
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 306).

الصفحة 463