كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

كون المبيع [نفسه] (¬1) رهنًا بالثمن، وقيل يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونًا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض، قال الإمام: "ولا يتصور على مذهبنا [مرهون] (¬2)، [ويسقط الدين بتلفه] (¬3) إلا هذا، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [من حيث كان رهنًا، بل بتلف المبيع] (¬4) من حيث كان مضمونًا على البائع" انتهى. وتبعه الغزالي في "البسيط".

قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (¬5).
قال القاضي حسين: إلا ما شذ عن ذلك، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (¬6) كل واحد منهما في (¬7) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا، قال: وعكس هذا (¬8) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما، قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) سقطت من (ق)
(¬3) كذا في (ن)، وفي (ق): "بسقوط الدين ببيعه".
(¬4) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 307)، "القواعد" لابن رجب (1/ 334)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 549 - 550)، "قواعد الزركشي" (3/ 8).
(¬6) في (ن) و (ق): "يعمل".
(¬7) في (ن): "من".
(¬8) في (ق): "هذه".

الصفحة 464