كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:
قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (¬1) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب" (¬2)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.

قاعدة (¬3)
" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية" (¬4).
فائدة (¬5): كل دين غير مستقر [في الذمة] (¬6) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.

قاعدة
" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن" (¬7).
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308).
(¬3) في (ق): "فائدة".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308).
(¬5) في (ق): "قاعدة".
(¬6) من (ن).
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 789)، "قواعد الزركشي" (2/ 30).

الصفحة 467