كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

والقول بأنه حجر رهن استنبطه بعض المتأخرين (¬1) وخرجه وليس منصوصًا، ولا نعني بقولنا: حَجر مرض ثبوت أحكام حجر المرض كلها، وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر، كقولنا: الظهار طلاق أو يمين، واليمين المردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك.
وتوضيح ذلك: أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرًا، ولا خلاف أن المفلس ممنوع من التصرف، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد، فإن قلت: فلا فائدة إذًا في هذه القاعدة وأمثالها، إذ لا فائدة [غير] (¬2) إجْراء الأحكام على قضية قاعدتها (¬3)، والجواب (¬4): أن فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره [و] (¬5) المقصود به، والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى: قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه (¬6) وإن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج [إلى] (¬7) تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرًا خاصًّا (¬8) في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى
¬__________
(¬1) يعني: تقي الدين السبكي.
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ن): "قاعدة".
(¬4) أجاب به الشيخ تقي الدين السبكي كما نقل ولده ابن السبكي عن "تكملة شرح المهذب"، انظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 308).
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن): "تقاومه عوضًا يحيه".
(¬7) سقطت من (ن)، وفي (ق): "أن"، والمثبت من (س).
(¬8) وقعت في (ن): "قاضيًا".

الصفحة 468