كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (¬1) وفي هذا يظهر الفقيه (¬2)، فقد يستحضر [القاعدة] (¬3) بدون (¬4) فروعها وقد يعكس.

قاعدة
" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره" (¬5).
ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (¬6) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (¬7) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (¬8)، وقد يقال: إن (¬9) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله] (¬10) تجاوز عن [حديث
¬__________
(¬1) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟
(¬2) في (ق): "الفقهية".
(¬3) من (ن).
(¬4) فى (ق): "دون".
(¬5) "الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 309).
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يكون".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬8) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي: "تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في "شرح المنهاج" في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره" "الأشباه والنظائر" (1/ 309).
(¬9) في (ق): "إذا".
(¬10) وقعت في (ن): "بما يتهمه"، وفي (ق): "لا يفهمه"، والتصويب من (س).

الصفحة 469