كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، بخلاف ما يرجع إلى الشهوة والإرادة فلا يوكل فيه" (¬1).
وفيما تردد بينهما فمن (¬2) الأول خيار الشرط، والعيب، والخلع، ومن الثاني خيار من أسلم على أختين أو أكثر من أربع، ومن الثالث خيار الرؤية على القول بتجويز بيع الغائب.

قاعدة
" كل متصرف عن (¬3) الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" (¬4) وفيه وجه حكاه الغزالي، وشيخه، والروياني: أن الوا جب عدم المفسدة، فإن (¬5) استوى الأمران (¬6) لم يتصرف على الأول، ويتصرف على الثاني.
- ومنها مسائل:
- الأولى: إذا استوى في نظره الأمران في أخذ الشقص المشفوع [وتركه] (¬7)
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 310).
(¬2) وقعت فى (ن): "في".
(¬3) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "كل تصرف على".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 310)، "قواعد الزركشي" (1/ 300)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 157، 229، 403).
(¬5) في (ق): "فإذا".
(¬6) أي: المصلحة والمفسدة.
(¬7) من (س).

الصفحة 471