كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

تمنع جواز عتقه والحالة هذه، وتقول: إذا منعه الحاكم من الأخذ لم يقدر على غير الفسخ الموجب لبقاء العبودية التي هي الآن مصلحة، [أما العتق] (¬1) حيث لا ضرر فلا، ولكن هذا لا نجد من كلام أكثر الأئمة مساعدًا عليه غير ما في حفظي (¬2) عن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام من أن عتق العبد في زمن الغلاء المفرط إذا أدى إلى ضيعته لا يجوز، ولا أعرف للشيخ عز الدين سلفًا في ذلك إلا ما كان (¬3) [من] (¬4) هذا القيد الذي ذكره الغزالي هنا.
- ومنها: إذا اتفق في ماله فرضان في (¬5) نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق، وخمس بنات لبون وهما موجودان عند المالك، فالمذهب وجوب الأغبط للمساكين، وقال ابن سريج: لا يجب بل يستحب، قال: إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه.
قلت: فعلى هذا يأخذ المتصرف للمساكين غير الأغبط، وهو خلاف مصلحتهم لمعارضة مصلحة يتيم معين، فكان وجوب التصرف بالمصلحة مقيدًا (¬6) بعدم المعارض.
¬__________
(¬1) تكررت في (ق).
(¬2) المتكلم هو تاج الدين ابن السبكي وكان ينبغي على ابن الملقن وهو مصنِّف مكين أن ينوه في مثل هذا إلى القائل، ولكن ديدنه في هذا الكتاب أن يغفل اسم ابن السبكي ووالده مع أنه اعتمد في كتابه هذا على جُلِّ كتاب ابن السبكي وأيضًا على نقولات والده تقي الدين وتوجيهاته وترجيحاته، فللَّه الأمر من قبل ومن بعد.
(¬3) كذا في (ق)، وفي (ن): "إلا أن ما كان".
(¬4) من (ق).
(¬5) في (ن): "من".
(¬6) في (ن) و (ق): "يتقيد".

الصفحة 473