كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء" (¬1).
ذكرها القاضي حسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة، ومن ثم لو كان بعض الدار وقفًا فباع صاحب الطلق منها (¬2)، لم يكن للموقوف عليه الشفعة على الأصح، وإن قلنا: إن الموقوف عليه يملك الموقوف وأنه يقبل القسمة، ومن الأضحاب من علل المنع بأن الموقوف عليه لا يملك، وأن الوقف (¬3) لا يفرز بالقسمة عن الطلق، ولكن قضية إيراد الرافعي ترجتع العلة التي جعلناها قاعدة.
ولما ذكر القاضي [أبو الطيب] (¬4) القاعدة وخرج عليها فرعًا في جارية نصفها قن، ونصفها أم ولد، نقله عنه بعض المتأخرين (¬5)، ومن فروع القاعدة أيضًا:
- دار ثلثها لزيد، وثلثها لعمرو، [وثلثها] (¬6) وقف على خالد، فباع أحد المالكين نصيبه هل [يثبت] (¬7) للآخر الشفعة، قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يقال: إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك -وهو اختيار النووي- يثبت لانتفاء العلة
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 311).
(¬2) أي: باع نصيبه.
(¬3) في (ق): "الموقوف".
(¬4) من (ن).
(¬5) وهو الشيخ تقي الدين السبكي، ودائمًا ما يكني عنه ابن الملقن بـ "بعض المتأخرين"، وأحيانًا بـ: شيخنا.
(¬6) من (س).
(¬7) من (ق).

الصفحة 474