كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك (¬1) وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.
قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له (¬2) الشفعة [في] (¬3) الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها (¬4) ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] (¬5).

قاعدة
قال الشيخ [أبو] (¬6) محمد فيما نقله عنه ولده في "النهاية":
"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] (¬7) بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] (¬8) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع" (¬9).
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "مالك".
(¬2) في (ن) و (ق): "لنا".
(¬3) من (س).
(¬4) كذا في (س)، وفي (ن): "وخصها"، وفي (ق): "بعضها".
(¬5) من (ق).
(¬6) من (ن).
(¬7) في (ن): "لا".
(¬8) من (س).
(¬9) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 312).

الصفحة 475